الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية)/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية)

المادة ٦

المادة 6

ينحصر نطاق المهنة للمرخص له في تقديم (المشورة المهنية) لشخص طبيعي أو اعتباري آخر فيما يتعلق بتعاملاته وأنشطته المالية وذلك في (غير أنشطة وتعاملات الأوراق المالية)، ولا يشمل نطاق المهنة تقديم الخدمات التي يلزم لها ترخيص خاص، وبشكل خاص فإنه لا يشمل نطاق المهنة تقديم الخدمات والأعمال الآتية: أ- خدمات المراجعة أو خدمات التأكيدات والخدمات الأخرى ذات العلاقة التي تنظمها معايير المراجعة والتي يقدمها (المحاسب القانوني) المرخص له في المملكة. ب- الخدمات التي يقدمها المرخص لهم بتقديم (خدمات المحاسبة). ج- الخدمات التي يقدمها المرخص لهم بتقديم (خدمات محاسبة الزكاة والضريبة). د- الخدمات التي يقدمها المرخص لهم بممارسة أعمال الأوراق المالية أو الاستشارات المالية في الأوراق المالية في المملكة، أو تقديم المشورة المهنية في المسائل المرتبطة في أنشطة (الأوراق المالية) وتعاملاتها. هـ- أي أعمال أو خدمات مهنية أخرى يصدر بتحديدها وحظرها قرار من المجلس.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية)، المادة (6)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لمهنه-الاستشارات-الماليه-لغير-الاوراق-الماليه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية