القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة
المادة ٤٣
المادة 43
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
إجراءات الهيئة وصلاحياتها تجاه طلب الترخيص أ) للهيئة عند دراسة الطلب المقدم وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة السابعة أو أحكام الفقرة (أ) من المادة الأربعين من هذه القواعد إجراء أي استقصاءات تراها مناسبة. ب) تُشعِر الهيئة الراعي – أو مدير صندوق الاستثمار الذي يعتزم إصدار وحدات استثمارية من خلال منشأة ذات أغراض خاصة أيهما ينطبق – كتابياً بتسلمها لجميع المعلومات والمستندات المطلوبة بعد اكتمال الطلب، وتتخذ أياً من القرارات الآتية خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام من تاريخ الإشعار: 1- الموافقة على الطلب. 2- الموافقة على الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبة. 3- رفض الطلب مع إبداء الأسباب. ج) للهيئة رفض طلب الترخيص للمنشأة ذات الأغراض الخاصة إذا رأت أن منح الترخيص لها يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية أو أيّ من الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، المادة (43) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-للمنشات-ذات-الاغراض-الخاصه/art/43
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.