القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة
المادة ٤٤
المادة 44
سريان الترخيص
في حال موافقة الهيئة على طلب الترخيص للمنشأة ذات الأغراض الخاصة، فإنها تقيد هذه المنشأة في السجلّ المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من هذه القواعد، ويترتب على ذلك الآتي:
1- اكتساب المنشأة ذات الأغراض الخاصة شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية المستقلة التي تمكنها من القيام بجميع الأعمال المتعلقة بها.
2- وجوب التزام المنشأة ذات الأغراض الخاصة، وراعيها – أو مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة حيثما ينطبق –، ووصيها – حيثما ينطبق –، وأعضاء مجلس إدارتها، بجميع أحكام نظامها الأساسي، ويترتب على ذلك استيعابهم لجميع الأحكام الواردة فيه.
الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، المادة (44)
ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-للمنشات-ذات-الاغراض-الخاصه/art/44
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.