الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة/المادة 42واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة

المادة ٤٢

المادة 42

الحالة قيد التحقق من المصدر

الإشعارات، ومتطلبات حفظ المعلومات، وصلاحيات الهيئة أ) يجب على مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة التأكد من التالي: 1- الالتزام بمتطلبات الإشعار الواردة في الملحق (1) من هذه القواعد، حيثما ينطبق. 2- أن تكون جميع المعلومات التي تقدَّم إلى الهيئة كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة. ب) عند تسلم الهيئة إشعاراً وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة، فللهيئة أن تطلب من مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة – حيثما ينطبق – تقديم أي معلومات إضافية تراها ضرورية. ج) يجب على مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة تسجيل وحفظ معلومات كافية لإثبات التزامه بهذه القواعد. ويشمل ذلك حفظ جميع المعلومات الخاصة بالصفقات المالية التي تتم مع المنشأة ذات الأغراض الخاصة أو تتعلق بها، ويجب الاحتفاظ بتلك السجلات مدة (10) عشر سنوات على الأقل، وفي حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أي إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بتلك السجلات والمعلومات، يجب على مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة الاحتفاظ بها إلى حين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة. د) يجب على مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة تزويد الهيئة بجميع المعلومات والمستندات التي يمكن أن تطلبها الهيئة لغرض تطبيق النظام ولوائحه التنفيذية والأنظمة ذات العلاقة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    الإشعارات، ومتطلبات حفظ المعلومات، وصلاحيات الهيئة أ) يجب على مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة التأكد من التالي: 1- الالتزام بمتطلبات الإشعار الواردة في الملحق (1) من هذه القواعد، حيثما ينطبق. 2- أن تكون جميع المعلومات التي تقدَّم إلى الهيئة كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة. ب) عند تسلم الهيئة إشعاراً وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة، فللهيئة أن تطلب من مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة – حيثما ينطبق – تقديم أي معلومات إضافية تراها ضرورية. ج) يجب على مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة تسجيل وحفظ معلومات كافية لإثبات التزامه بهذه القواعد. ويشمل ذلك حفظ جميع المعلومات الخاصة بالصفقات المالية التي تتم مع المنشأة ذات الأغراض الخاصة أو تتعلق بها، ويجب الاحتفاظ بتلك السجلات مدة (10) عشر سنوات على الأقل، وفي حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أي إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بتلك السجلات والمعلومات، يجب على مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة الاحتفاظ بها إلى حين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة. د) يجب على مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة تزويد الهيئة بجميع المعلومات والمستندات التي يمكن أن تطلبها الهيئة لغرض تطبيق النظام ولوائحه التنفيذية والأنظمة ذات العلاقة.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، المادة (42) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-للمنشات-ذات-الاغراض-الخاصه/art/42

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤١كل مواد النظامالمادة ٤٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية