الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة/المادة 41واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة

المادة ٤١

المادة 41

الحالة قيد التحقق من المصدر

النظام الأساسي أ) للهيئة تحديد نموذج أو أكثر للنظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة. وفي حال تحديد الهيئة نماذج النظام الأساسي، لا يجوز مخالفة هذه النماذج دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة، باستثناء إضافة التفاصيل المطلوب تضمينها في النماذج التي تحددها الهيئة أو الخيارات التي يجب القيام بها. ب) تُشترَط موافقة الهيئة على النظام الأساسي، وعند الحصول على الموافقة يجب على مدير صندوق الاستثمار الذي يعتزم إصدار وحدات استثمارية من خلال منشأة ذات أغراض خاصة التوقيع على النظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة بحضوره أمام كاتب عدل أو موثق معتمد في المملكة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    النظام الأساسي أ) للهيئة تحديد نموذج أو أكثر للنظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة. وفي حال تحديد الهيئة نماذج النظام الأساسي، لا يجوز مخالفة هذه النماذج دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة، باستثناء إضافة التفاصيل المطلوب تضمينها في النماذج التي تحددها الهيئة أو الخيارات التي يجب القيام بها. ب) تُشترَط موافقة الهيئة على النظام الأساسي، وعند الحصول على الموافقة يجب على مدير صندوق الاستثمار الذي يعتزم إصدار وحدات استثمارية من خلال منشأة ذات أغراض خاصة التوقيع على النظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة بحضوره أمام كاتب عدل أو موثق معتمد في المملكة.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، المادة (41) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-للمنشات-ذات-الاغراض-الخاصه/art/41

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٠كل مواد النظامالمادة ٤٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية