القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة
المادة ٤٠
المادة 40
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
متطلبات الترخيص وشروطه أ) على مدير صندوق الاستثمار الذي يعتزم إصدار وحدات استثمارية من خلال منشأة ذات أغراض خاصة أن يقوم بتعبئة الجزء الخاص بتأسيس منشأة ذات أغراض خاصة في نموذج تأسيس الصندوق وإرفاق نموذج النظام الأساسي للمنشأة. ب) يجب استيفاء الشروط الآتية في جميع الأوقات: 1- أن يكون صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة مؤسساً وفق هذه القواعد ولائحة صناديق الاستثمار أو لائحة صناديق الاستثمار العقاري، أيهما ينطبق، وملتزماً بجميع الأحكام ذات العلاقة. 2- أن لا تشترك المنشأة ذات الأغراض الخاصة في أي نشاط عدا الآتي: أ- إصدار وحدات استثمارية. ب- النشاطات المساندة اللازمة لتحقيق أغراضها. ج- النشاطات المنصوص عليها في كلٍ من شروط وأحكام الصندوق الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة، والنظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة.
الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، المادة (40) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-للمنشات-ذات-الاغراض-الخاصه/art/40
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.