الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة/المادة 39واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة

المادة ٣٩

المادة 39

الحالة قيد التحقق من المصدر

أحكام تمهيدية أ) تكون جميع أصول المنشأة ذات الأغراض الخاصة مملوكة بالشيوع لحاملي الوحدات، وتسجَّل باسم المنشأة ذات الأغراض الخاصة. ب) يتولى مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة، وفق الأحكام الواردة في لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، أيهما ينطبق. ج) يكون رأس مال المنشأة ذات الأغراض الخاصة متغيراً ومبنياً على أساس اشتراكات المستثمرين في الصندوق ذي العلاقة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    أحكام تمهيدية أ) تكون جميع أصول المنشأة ذات الأغراض الخاصة مملوكة بالشيوع لحاملي الوحدات، وتسجَّل باسم المنشأة ذات الأغراض الخاصة. ب) يتولى مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة، وفق الأحكام الواردة في لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، أيهما ينطبق. ج) يكون رأس مال المنشأة ذات الأغراض الخاصة متغيراً ومبنياً على أساس اشتراكات المستثمرين في الصندوق ذي العلاقة.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، المادة (39) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-للمنشات-ذات-الاغراض-الخاصه/art/39

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٨كل مواد النظامالمادة ٤٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية