الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة/المادة 38واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة

المادة ٣٨

المادة 38

الحالة قيد التحقق من المصدر

النطاق والتطبيق أ) تنطبق أحكام هذا الباب على صناديق الاستثمار التي تتخذ شكل المنشآت ذات الأغراض الخاصة. ب) تسري الأحكام الواردة في لائحة صناديق الاستثمار أو لائحة صناديق الاستثمار العقاري – أيهما ينطبق – على صناديق الاستثمار التي تتخذ شكل المنشآت ذات الأغراض الخاصة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    النطاق والتطبيق أ) تنطبق أحكام هذا الباب على صناديق الاستثمار التي تتخذ شكل المنشآت ذات الأغراض الخاصة. ب) تسري الأحكام الواردة في لائحة صناديق الاستثمار أو لائحة صناديق الاستثمار العقاري – أيهما ينطبق – على صناديق الاستثمار التي تتخذ شكل المنشآت ذات الأغراض الخاصة.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، المادة (38) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-للمنشات-ذات-الاغراض-الخاصه/art/38

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٧كل مواد النظامالمادة ٣٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية