الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة/المادة 35واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة

المادة ٣٥

المادة 35

الحالة قيد التحقق من المصدر

التقارير التي يُعِدّها أعضاء مجلس الإدارة أ) على أعضاء مجلس الإدارة خلال شهر من تاريخ نهاية كل سنة مالية إعداد تقرير عن السنة المالية المنتهية يتضمن المعلومات المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة التاسعة من هذه القواعد. ب) يجب على أعضاء مجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة مالية إعداد قوائم مالية سنوية للمنشأة ذات الاغراض الخاصة وفقاً لمعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومراجعتها من قبل مراجع الحسابات وفقاً لمعايير المراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وتوقيعها من أحد أعضاء مجلس الإدارة على أن تتضمن – بين أمور أخرى – تفاصيل جميع أدوات الدين القائمة والصادرة عن المنشأة ذات الأغراض الخاصة. ج) يجب على أعضاء مجلس الإدارة فور التوقيع على المستندات المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة إرسال نسخة من كل من تلك المستندات إلى الهيئة. د) لا تسري أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة على المنشأة ذات الأغراض الخاصة التي تكون جميع أدوات الدين الصادرة عنها مبنية على ديون.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    التقارير التي يُعِدّها أعضاء مجلس الإدارة أ) على أعضاء مجلس الإدارة خلال شهر من تاريخ نهاية كل سنة مالية إعداد تقرير عن السنة المالية المنتهية يتضمن المعلومات المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة التاسعة من هذه القواعد. ب) يجب على أعضاء مجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة مالية إعداد قوائم مالية سنوية للمنشأة ذات الاغراض الخاصة وفقاً لمعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومراجعتها من قبل مراجع الحسابات وفقاً لمعايير المراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وتوقيعها من أحد أعضاء مجلس الإدارة على أن تتضمن – بين أمور أخرى – تفاصيل جميع أدوات الدين القائمة والصادرة عن المنشأة ذات الأغراض الخاصة. ج) يجب على أعضاء مجلس الإدارة فور التوقيع على المستندات المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة إرسال نسخة من كل من تلك المستندات إلى الهيئة. د) لا تسري أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة على المنشأة ذات الأغراض الخاصة التي تكون جميع أدوات الدين الصادرة عنها مبنية على ديون.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، المادة (35) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-للمنشات-ذات-الاغراض-الخاصه/art/35

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٤كل مواد النظامالمادة ٣٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية