الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة/المادة 34واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة

المادة ٣٤

المادة 34

تعيين مراجع الحسابات أ) يجب أن يتضمن النظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة أحكاماً تتعلق بالآتي: 1- تعيين مراجع حسابات مسجل لدى الهيئة وفقاً لقواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة. 2- مكافآت مراجع الحسابات، ومدة تعيينه. 3- إجراءات عزل مراجع الحسابات. ب) يُعَدّ مراجع الحسابات مسؤولاً عن مراجعة القوائم المالية المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة الخامسة والثلاثين من هذه القواعد، ويجب أن يتاح له في سبيل ذلك الوصول إلى الدفاتر والمستندات والوثائق الأخرى الخاصة بالمنشأة ذات الأغراض الخاصة، وتزويده بأي معلومات أو توضيحات يراها ضرورية للتحقق من أصول المنشأة ذات الأغراض الخاصة وخصومها.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، المادة (34)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-للمنشات-ذات-الاغراض-الخاصه/art/34

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٣كل مواد النظامالمادة ٣٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية