القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة
المادة ٣٣
المادة 33
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
صلاحيات الهيئة فيما يتعلق بأمين الحفظ أ) دون إخلال بصلاحيات الهيئة الأخرى ذات العلاقة، إذا رأت الهيئة أن إحدى الحالات المذكورة في الفقرة (د) من هذه المادة قد تحققت – أو قد تتحقق – فلها القيام بالآتي: 1- أن تطلب من أمين الحفظ تقديم أي توضيح كتابي أو معلومات أو مستندات تراها ضرورية للتحقق من أي أمر ذي علاقة. 2- طلب حضور أمين الحفظ أو من يمثله أمام الهيئة للإجابة عن أي أسئلة وشرح أي مسائل ترى الهيئة أنها ذات علاقة. 3- إجراء أي استقصاء تراه مناسباً. 4- اتخاذ أي إجراء للتأكد من صحة أي معلومات مقدّمة من أمين الحفظ، بما في ذلك التواصل مع أي جهة ذات علاقة. 5- عزل أمين الحفظ واستبداله. 6- اتخاذ أي إجراءات أخرى تراها مناسبة. ب) يكون عزل أمين الحفظ واستبداله بموجب الفقرة الفرعية (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة نافذاً فور إرسال الهيئة إشعاراً كتابياً بذلك إلى أمين الحفظ المعزول، ويجب على أمين الحفظ المعزول عدم اتخاذ أي قرار أو تصرف يتعلق بالمنشأة ذات الأغراض الخاصة بعد إشعاره بقرار العزل، وأن يقوم بكل ما يلزم لنقل الأعمال وجميع ما في حوزته مما يتعلق بالمنشأة ذات الأغراض الخاصة التي عُزِل عن حفظ أصولها. ج) للهيئة نشر هوية أي أمين حفظ عُزِل بموجب هذه المادة. د) تشمل الحالات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أياً من الآتي: 1- عدم استمرار أمين الحفظ في استيفاء الشروط والالتزامات والمتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد. 2- حدوث أي حالة إعسار أو إفلاس لأمين الحفظ. 3- مخالفة أمين الحفظ لأيّ من الالتزامات المنصوص عليها في النظام ولوائحه التنفيذية أو أي أنظمة أخرى في المملكة. 4- توقف أمين الحفظ عن أداء أعماله. 5- إلغاء ترخيص أمين الحفظ أو تعليقه. 6- طلب أمين الحفظ إلغاء ترخيصه. 7- إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ أخفق بشكل تراه جوهرياً في الالتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية. 8- أي حالة أخرى تراها الهيئة ضرورية. هـ) إذا مارست الهيئة أياً من صلاحياتها المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وجب على الراعي والمنشأة ذات الأغراض الخاصة التعاون بشكل كامل مع الهيئة لتعيين أمين حفظ بديل. و) في حال كان وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة هو أمين حفظ أصولها، فيجب على وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة أن يعين أمين حفظ آخر فور تحقق أي من الحالات الواردة في الفقرة (د) من هذه المادة.
الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، المادة (33) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-للمنشات-ذات-الاغراض-الخاصه/art/33
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.