القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة
المادة ٣٢
المادة 32
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
إشعارات أمين الحفظ، ومتطلبات حفظ المعلومات، وصلاحيات الهيئة أ) على أمين الحفظ التأكد من: 1- التزامه بمتطلبات الإشعار التي تنطبق عليه الواردة في الملحق (1) من هذه القواعد. 2- أن جميع المعلومات التي يقدمها إلى الهيئة كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة. ب) عند تسلم الهيئة إشعاراً وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة، فللهيئة أن تطلب من أمين الحفظ تقديم أي معلومات تراها ضرورية. ج) يجب على أمين الحفظ تسجيل معلومات كافية عن مهامه وفقاً لهذه القواعد والاحتفاظ بها في سجلات خاصة بذلك لإثبات التزامه بهذه القواعد، بما في ذلك أي معلومات خاصة بالصفقات المالية التي تتم مع المنشأة ذات الأغراض الخاصة أو تتعلق بها، ويجب الاحتفاظ بهذه المعلومات مدة (10) عشر سنوات على الأقل، وفي حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أي إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بتلك السجلات والمعلومات، فيجب على أمين الحفظ الاحتفاظ بها إلى حين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة. د) يجب على أمين الحفظ تزويد الهيئة بجميع المعلومات والمستندات التي يمكن أن تطلبها الهيئة لغرض تطبيق النظام ولوائحه التنفيذية.
الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، المادة (32) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-للمنشات-ذات-الاغراض-الخاصه/art/32
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.