القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة
المادة ٣١
المادة 31
حفظ الأوراق المالية والأصول العقارية المتعلقة بالصفقات المرتبطة بأصول والمدعومة بأصول
أ) تسري هذه المادة على الأوراق المالية والأصول العقارية التي تملكها المنشأة ذات الأغراض الخاصة.
ب) يجب على أمين الحفظ أن يحدد الأوراق المالية والأصول العقارية للمنشأة ذات الأغراض الخاصة بشكل منفصل من خلال تسجيلها باسم المنشأة ذات الأغراض الخاصة، وأن يحتفظ بجميع المستندات والوثائق التي تثبت تنفيذه لمسؤولياته التعاقدية.
ج) يجوز لأمين الحفظ أن يعين تابعاً أو طرفاً ثالثاً، أو أكثر، أمينَ حفظٍ من الباطن لحفظ الأوراق المالية والأصول العقارية للمنشأة ذات الأغراض الخاصة. ويدفع أمين الحفظ المستحقات المالية لأمين الحفظ من الباطن من موارده الخاصة، ما لم يفصَح عن خلاف ذلك في نشرة الإصدار أو مستند الطرح الخاص، حسبما ينطبق.
د) يجوز تكليف أمين حفظ من الباطن خارج المملكة لحفظ الأوراق المالية والأصول العقارية للمنشأة ذات الأغراض الخاصة الخارجية على أن يكون مؤسساً ومرخصاً له وخاضعاً لإشراف جهة رقابية وفق معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها الهيئة.
هـ) يجب أن يعيَّن أي أمين حفظ من الباطن بموجب عقدٍ مكتوب، وأن يكون مؤسسة سوق مالية مرخصاً لها في ممارسة نشاط الحفظ، على أن لا يكون أمين الحفظ من الباطن راعياً للمنشأة ذات الأغراض الخاصة أو تابعاً للراعي أو مسيطراً عليه.
و) للهيئة وفقاً لتقديرها المحض تقييم ما إذا كانت المعايير والمتطلبات التنظيمية المطبّقة على أمين الحفظ من الباطن الذي يعمل خارج المملكة مماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها الهيئة.
ز) لا يخلّ تعيين أمين الحفظ لأيٍّ من تابعيه أو أي طرف ثالث أمينَ حفظ من الباطن بمسؤولية أمين الحفظ عن حفظ الأوراق المالية والأصول العقارية للمنشأة ذات الأغراض الخاصة وفقاً لهذه القواعد.
الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، المادة (31)
ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-للمنشات-ذات-الاغراض-الخاصه/art/31
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.