القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة
المادة ٣٠
المادة 30
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تعيين أمين الحفظ أ) يجب على وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة فيما يتعلق بإصدارات أدوات دين مرتبطة بأصول أو أدوات دين مدعومة بأصول تعيين أمين حفظ يكون مسؤولاً عن حفظ الأوراق المالية والأصول العقارية التي تملكها المنشأة ذات الأغراض الخاصة (إن وجدت) وحمايتها واتخاذ جميع الإجراءات الإدارية فيما يتصل بتلك الأوراق المالية والأصول العقارية وفقاً لأحكام المادة الحادية والثلاثين من هذه القواعد. ب) في غير الحالات التي يكون فيها وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة هو الراعي، يجوز أن يكون وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة هو أمين الحفظ، دون الإخلال بالالتزامات المقررة على أمين الحفظ بموجب أحكام هذه القواعد. ج) يجب أن يكون أمين الحفظ مؤسسة سوق مالية مرخصاً لها في ممارسة نشاط الحفظ. د) يجب أن يستوفي تعيين أمين الحفظ الشروط الآتية: 1- أن لا يكون أمين الحفظ راعياً للمنشأة ذات الأغراض الخاصة أو تابعاً للراعي أو مسيطراً عليه. 2- أن تستوفي الاتفاقية التي يُعيَّن بموجبها أمين الحفظ الآتي: أ - أن تتضمن حكماً يسمح للمنشأة ذات الأغراض الخاصة بتزويد الهيئة بأي معلومات مطلوبة بموجب هذه القواعد. ب- أن تكون متوافقة مع التزامات أمين الحفظ الواردة في هذا الباب. ج - أن لا تتضمن ما يرتب أي أعباء على أوراق مالية للمنشأة ذات الأغراض الخاصة أو حقاً عليها، أو مطالبة تجاه المبالغ النقدية المودعة في أي حساب بنكي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة، إلا في حال الإفصاح عن ذلك بوضوح في نشرة الإصدار أو مستند الطرح الخاص، حسبما ينطبق. د- تحدَّد المبالغ النقدية والعمولات والرسوم التي يتقاضاها أمين الحفظ على أسس عادلة. هـ- يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة تزويد أمين الحفظ بجميع المعلومات والبيانات الضرورية لأداء مهامه وفقاً لهذه القواعد. و- لوصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة إنهاء خدمات أمين الحفظ عند طلبه، أو وفقاً لأحكام نظامها الأساسي، وعند استلام أمين الحفظ إشعاراً كتابياً بذلك، يجب على أمين الحفظ عدم اتخاذ أي قرار أو تصرف يتعلق بالمنشأة ذات الأغراض الخاصة بعد إشعاره بقرار إنهاء خدماته، والقيام بكل ما يلزم لنقل الأعمال وجميع ما في حوزته مما يتعلق بأصول المنشأة ذات الأغراض الخاصة.
الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، المادة (30) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-للمنشات-ذات-الاغراض-الخاصه/art/30
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.