الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة/المادة 29واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة

المادة ٢٩

المادة 29

الحالة قيد التحقق من المصدر

تعليق التسجيل وإلغاؤه أ) للهيئة تعليق تسجيل عضو مجلس الإدارة أو إلغاؤه وذلك بإشعار وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة إذا خالف عضو مجلس الإدارة أياً من أحكام النظام أو لوائحه التنفيذية، أو في حال ارتكابه لمخالفة تنطوي على احتيال أو تصرف مخلّ بالنزاهة والأمانة، أو في حال إفلاسه. ب) لوصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة إنهاء خدمات عضو مجلس الإدارة عند طلبه، أو وفقاً لأحكام هذه القواعد أو النظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة. ج) إذا عُلّق أو أُلغي تسجيل عضو مجلس الإدارة، فعلى وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة التأكد من توقفه فوراً عن أداء مهامه كعضو مجلس إدارة للمنشأة ذات الأغراض الخاصة. د) يجب على وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة أن يقوم خلال (7) سبعة أيام من تاريخ توقف عضو مجلس الإدارة عن أداء مهامه بإشعار الهيئة كتابياً بذلك، ويُعَدّ التسجيل ملغى عند تسلم الهيئة لذلك الإشعار. هـ) في حال انخفاض عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحدّ الأدنى المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة الثامنة عشرة من هذه القواعد أو استقالة عضو مجلس الإدارة المقيم في المملكة مما ينتج عنه إخلال بالمادة التاسعة عشرة من هذه القواعد، فيجب على وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لاستيفاء المتطلبات المشار إليها خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً تقويمياً من تاريخ الإشعار الوارد في الفقرة (د) من هذه المادة. و) يظلّ عضو مجلس الإدارة خاضعاً لسلطة الهيئة مدة سنتين من تاريخ إلغاء تسجيله فيما يتعلق بأي تصرف أو خطأ وقع منه بصفته عضواً في مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة. وفي حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو تحقيق يتعلق بعمله عضواً في مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة، أو يتعلق بالمنشأة ذات الأغراض الخاصة التي شغل عضوية مجلس إدارتها، يظلّ عضو مجلس الإدارة المُلغى تسجيله خاضعاً لسلطة الهيئة حتى انتهاء التحقيق أو الدعوى أو المطالبة ذات العلاقة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تعليق التسجيل وإلغاؤه أ) للهيئة تعليق تسجيل عضو مجلس الإدارة أو إلغاؤه وذلك بإشعار وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة إذا خالف عضو مجلس الإدارة أياً من أحكام النظام أو لوائحه التنفيذية، أو في حال ارتكابه لمخالفة تنطوي على احتيال أو تصرف مخلّ بالنزاهة والأمانة، أو في حال إفلاسه. ب) لوصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة إنهاء خدمات عضو مجلس الإدارة عند طلبه، أو وفقاً لأحكام هذه القواعد أو النظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة. ج) إذا عُلّق أو أُلغي تسجيل عضو مجلس الإدارة، فعلى وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة التأكد من توقفه فوراً عن أداء مهامه كعضو مجلس إدارة للمنشأة ذات الأغراض الخاصة. د) يجب على وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة أن يقوم خلال (7) سبعة أيام من تاريخ توقف عضو مجلس الإدارة عن أداء مهامه بإشعار الهيئة كتابياً بذلك، ويُعَدّ التسجيل ملغى عند تسلم الهيئة لذلك الإشعار. هـ) في حال انخفاض عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحدّ الأدنى المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة الثامنة عشرة من هذه القواعد أو استقالة عضو مجلس الإدارة المقيم في المملكة مما ينتج عنه إخلال بالمادة التاسعة عشرة من هذه القواعد، فيجب على وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لاستيفاء المتطلبات المشار إليها خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً تقويمياً من تاريخ الإشعار الوارد في الفقرة (د) من هذه المادة. و) يظلّ عضو مجلس الإدارة خاضعاً لسلطة الهيئة مدة سنتين من تاريخ إلغاء تسجيله فيما يتعلق بأي تصرف أو خطأ وقع منه بصفته عضواً في مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة. وفي حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو تحقيق يتعلق بعمله عضواً في مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة، أو يتعلق بالمنشأة ذات الأغراض الخاصة التي شغل عضوية مجلس إدارتها، يظلّ عضو مجلس الإدارة المُلغى تسجيله خاضعاً لسلطة الهيئة حتى انتهاء التحقيق أو الدعوى أو المطالبة ذات العلاقة.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، المادة (29) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-للمنشات-ذات-الاغراض-الخاصه/art/29

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٨كل مواد النظامالمادة ٣٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية