الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة/المادة 28واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة

المادة ٢٨

المادة 28

الحالة قيد التحقق من المصدر

متطلبات الإشعار أ) على عضو مجلس الإدارة التأكد من الآتي: 1- التزامه بمتطلبات الإشعار الواردة في الملحق (1) من هذه القواعد، حيثما ينطبق. 2- أن تكون جميع المعلومات التي يقدمها إلى الهيئة كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة. ب) عند تسلم الهيئة إشعاراً وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة، فللهيئة أن تطلب من عضو مجلس الإدارة تقديم أي معلومات تراها ضرورية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    متطلبات الإشعار أ) على عضو مجلس الإدارة التأكد من الآتي: 1- التزامه بمتطلبات الإشعار الواردة في الملحق (1) من هذه القواعد، حيثما ينطبق. 2- أن تكون جميع المعلومات التي يقدمها إلى الهيئة كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة. ب) عند تسلم الهيئة إشعاراً وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة، فللهيئة أن تطلب من عضو مجلس الإدارة تقديم أي معلومات تراها ضرورية.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، المادة (28) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-للمنشات-ذات-الاغراض-الخاصه/art/28

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٧كل مواد النظامالمادة ٢٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية