الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة/المادة 36واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة

المادة ٣٦

المادة 36

الحالة قيد التحقق من المصدر

حفظ المعلومات أ) يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة الاحتفاظ بسجلات ومعلومات دقيقة وكاملة، على أن تشتمل بحدّ أدنى على ما يلي: 1- سجلّ أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام المادة السادسة والعشرين من هذه القواعد. 2- محاضر اجتماعات أعضاء مجلس الإدارة. 3- جميع القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة ووصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة، حيثما ينطبق. 4- شروط وأحكام العقود والصفقات التي تبرمها المنشأة ذات الأغراض الخاصة، بما في ذلك تلك المتعلقة بأدوات الدين الصادرة عنها وصفقات التمويل المرتبطة بها. 5- تفاصيل النفقات والدخل للمنشأة ذات الأغراض الخاصة. 6- تفاصيل أصول المنشأة ذات الأغراض الخاصة وخصومها. ب) يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة إتاحة المعلومات والسجلات للهيئة فوراً عند طلبها. ج) يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة الاحتفاظ بالسجلات والمعلومات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مدة (10) عشر سنوات على الأقل، ما لم تكن المعلومات تتعلق بصفقة تمويل، فيُحتفظ بها مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات من تاريخ استحقاق الصفقة أو إنهائها، أيهما أطول، وفي حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أي إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بتلك السجلات والمعلومات، يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة الاحتفاظ بها إلى حين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    حفظ المعلومات أ) يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة الاحتفاظ بسجلات ومعلومات دقيقة وكاملة، على أن تشتمل بحدّ أدنى على ما يلي: 1- سجلّ أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام المادة السادسة والعشرين من هذه القواعد. 2- محاضر اجتماعات أعضاء مجلس الإدارة. 3- جميع القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة ووصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة، حيثما ينطبق. 4- شروط وأحكام العقود والصفقات التي تبرمها المنشأة ذات الأغراض الخاصة، بما في ذلك تلك المتعلقة بأدوات الدين الصادرة عنها وصفقات التمويل المرتبطة بها. 5- تفاصيل النفقات والدخل للمنشأة ذات الأغراض الخاصة. 6- تفاصيل أصول المنشأة ذات الأغراض الخاصة وخصومها. ب) يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة إتاحة المعلومات والسجلات للهيئة فوراً عند طلبها. ج) يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة الاحتفاظ بالسجلات والمعلومات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مدة (10) عشر سنوات على الأقل، ما لم تكن المعلومات تتعلق بصفقة تمويل، فيُحتفظ بها مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات من تاريخ استحقاق الصفقة أو إنهائها، أيهما أطول، وفي حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أي إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بتلك السجلات والمعلومات، يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة الاحتفاظ بها إلى حين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، المادة (36) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-للمنشات-ذات-الاغراض-الخاصه/art/36

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٥كل مواد النظامالمادة ٣٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية