القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء
المادة ٢٠
المادة 20
1. يعد الأمين قائمة بمطالبات الدائنين ويقدمها إلى المحكمة للاعتماد، ويرفق بها الإفصاح عن علاقته بالدائنين.
2. يبلغ الأمين الدائن الذي أوصى برفض مطالبته أو بعرضها على خبير.
3. يمكن الأمين الدائن من الاطلاع على قائمة المطالبات المعتمدة من المحكمة فور طلبه.
4. ينظر الأمين في المطالبات المتأخرة عن الموعد المحدد نظاماً وفق الأحكام المنصوص عليها في إجراء الإفلاس ذي العلاقة.
الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء، المادة (20)
ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لعمل-امناء-الافلاس-والخبراء/art/20
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.