القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء
المادة ٢١
المادة 21
على الأمين والخبير عند التعاقد لإعداد أي من التقارير إشعار المتعاقد معه -خلال مدة لا تتجاوز (يومين) من تاريخ تسلمه طلب إعداد التقرير- بموافقته على الطلب، والمقابل المالي لذلك وفق قواعد أتعاب الأمناء والخبراء، والمدد اللازمة لإجابة كل طرف للآخر في شأن إعداد التقرير. وللأمين والخبير أن يطلب من المتعاقد معه -كتابة- أن يستوفي أي بيانات أو مستندات غير مكتملة.
محتويات التقرير
الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء، المادة (21)
ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لعمل-امناء-الافلاس-والخبراء/art/21
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.