الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء/المادة 21واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء

المادة ٢١

المادة 21

على الأمين والخبير عند التعاقد لإعداد أي من التقارير إشعار المتعاقد معه -خلال مدة لا تتجاوز (يومين) من تاريخ تسلمه طلب إعداد التقرير- بموافقته على الطلب، والمقابل المالي لذلك وفق قواعد أتعاب الأمناء والخبراء، والمدد اللازمة لإجابة كل طرف للآخر في شأن إعداد التقرير. وللأمين والخبير أن يطلب من المتعاقد معه -كتابة- أن يستوفي أي بيانات أو مستندات غير مكتملة. محتويات التقرير

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء، المادة (21)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لعمل-امناء-الافلاس-والخبراء/art/21

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٠كل مواد النظامالمادة ٢٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية