الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء/المادة 19واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء

المادة ١٩

المادة 19

1. على الأمين فور كتابة التوصية -وقبل تقديم قائمة المطالبات إلى المحكمة- تزويد أطراف المطالبة بها وبجميع مرافقاتها. 2. يرفق الأمين بقائمة المطالبات -المنصوص عليها في المادة (العشرين) من هذه القواعد- اعتراضات الأطراف التي لم يرى أنها تستوجب تعديل توصيته. إعداد قائمة المطالبات

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء، المادة (19)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لعمل-امناء-الافلاس-والخبراء/art/19

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٨كل مواد النظامالمادة ٢٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية