القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء
المادة ١٩
المادة 19
1. على الأمين فور كتابة التوصية -وقبل تقديم قائمة المطالبات إلى المحكمة- تزويد أطراف المطالبة بها وبجميع مرافقاتها.
2. يرفق الأمين بقائمة المطالبات -المنصوص عليها في المادة (العشرين) من هذه القواعد- اعتراضات الأطراف التي لم يرى أنها تستوجب تعديل توصيته.
إعداد قائمة المطالبات
الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء، المادة (19)
ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لعمل-امناء-الافلاس-والخبراء/art/19
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.