القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء
المادة ١٨
المادة 18
1. على الأمين -بعد دراسة المطالبة- أن يكتب التوصية بشأنها متضمنة الآتي:
أ . خلاصة ما تقدم به الدائن والمدين.
ب. الأسباب التي استند إليها بما في ذلك مناقشة ما قدمه أطراف المطالبة.
ج . ما يوصى به من قبول المطالبة، أو رفضها، أو القبول والرفض الجزئيين، أو عرضها على خبير.
2. يعتني الأمين بالصياغة في جميع ما ذكر في الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك بأن تكون بلغة واضحة مختصرة تقتصر على الوقائع والأسباب المؤثرة.
الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء، المادة (18)
ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لعمل-امناء-الافلاس-والخبراء/art/18
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.