الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء/المادة 17واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء

المادة ١٧

المادة 17

يدرس الأمين موضوع المطالبة، ويتحقق من الدين وفقاً للآتي: أ . بيان سبب الدين. ب. بيان تاريخ نشأة الدين، وتاريخ الاستحقاق. ج . تفاصيل الضمانات المرتبطة بالمطالبة، وتفاصيل الأصول الضامنة لها، وتقدير قيمتها. د . تحديد كون الدين ثابتاً أو محتملاً، وبيان ما إذا كان حالاً أو آجلاً، منجزاً أو معلقاً على شرط. هـ . تقدير قيمة المطالبة، وذلك إذا لم تكن محددة بدقة، وتحويل المبلغ المطالب بأدائه بعملة أجنبية إلى الريال السعودي وفقاً لأسعار الصرف التقديرية السائدة في تاريخ افتتاح الإجراء. و . بيان حالة الانقضاء أو الوفاء الكلي أو الجزئي. ز . بحث ما إذا كان الدين قابلاً للمقاصة، مع مراعاة اختلاف أحكامها في الإجراءات. التوصية

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء، المادة (17)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لعمل-امناء-الافلاس-والخبراء/art/17

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٦كل مواد النظامالمادة ١٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية