القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء
المادة ١٧
المادة 17
يدرس الأمين موضوع المطالبة، ويتحقق من الدين وفقاً للآتي:
أ . بيان سبب الدين.
ب. بيان تاريخ نشأة الدين، وتاريخ الاستحقاق.
ج . تفاصيل الضمانات المرتبطة بالمطالبة، وتفاصيل الأصول الضامنة لها، وتقدير قيمتها.
د . تحديد كون الدين ثابتاً أو محتملاً، وبيان ما إذا كان حالاً أو آجلاً، منجزاً أو معلقاً على شرط.
هـ . تقدير قيمة المطالبة، وذلك إذا لم تكن محددة بدقة، وتحويل المبلغ المطالب بأدائه بعملة أجنبية إلى الريال السعودي وفقاً لأسعار الصرف التقديرية السائدة في تاريخ افتتاح الإجراء.
و . بيان حالة الانقضاء أو الوفاء الكلي أو الجزئي.
ز . بحث ما إذا كان الدين قابلاً للمقاصة، مع مراعاة اختلاف أحكامها في الإجراءات.
التوصية
الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء، المادة (17)
ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لعمل-امناء-الافلاس-والخبراء/art/17
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.