الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء/المادة 16واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء

المادة ١٦

المادة 16

على الأمين -عند دراسة المطالبة- مراعاة الآتي: أ . تطبيق قواعد إجراءات الإثبات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة. ب. الاعتداد بحجية الأحكام النهائية الصادرة بشأن المطالبة سواء أكانت صادرة عن جهة قضائية أم هيئة تحكيم أم لجنة ذات اختصاص بالفصل في المنازعات. ج . تطبيق ما نصت عليه المادة (العاشرة بعد المائة) من النظام. د . ملاءمة السندات والأدلة التي قدمها الدائن لما يطالب به. هـ . مطابقة ما قدم في المطالبة مع دفاتر المدين وقوائمه المالية وفواتيره ومستنداته وأي معلومات أو وثائق تقدم بها المدين، وبحث أسباب الاختلاف، إن وجدت. و . طلب استيفاء أي معلومات أو وثائق من أي طرف -عند الاقتضاء- بمن في ذلك: الدائن، والمدين، والمحكمة، وأي جهة عامة أو خاصة. ز . توجيه الأسئلة إلى أطراف المطالبة لاستجلاء أي غموض أو تعارض.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء، المادة (16)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لعمل-امناء-الافلاس-والخبراء/art/16

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥كل مواد النظامالمادة ١٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية