الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء/المادة 11واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء

المادة ١١

المادة 11

1. يتحقق الأمين من استيفاء المقترح المعلومات والوثائق المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من اللائحة. ولا يعد النظر في الأمور الموضوعية من متطلبات التأشير على المقترح. 2. يطلب الأمين من المدين -كتابة- استيفاء المعلومات والوثائق غير المكتملة في المقترح خلال المدد الواردة في الإشعار المنصوص عليه في المادة (العاشرة) من هذه القواعد، ولا يؤشر الأمين على المقترح بعدم الاستيفاء. التأشير على المقترح

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء، المادة (11)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لعمل-امناء-الافلاس-والخبراء/art/11

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠كل مواد النظامالمادة ١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية