القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء
المادة ١٢
المادة 12
1. يؤشر الأمين على المقترح المستوفي للمعلومات والوثائق المنصوص عليها، على أن يتضمن التأشير ما يأتي:
أ . تاريخ تسلم المقترح من المدين.
ب. عدد صفحات المقترح ومرافقاته، إن وجدت.
ج . مكان التأشير.
د . اسم الأمين، ورقم الترخيص، والتوقيع، وتاريخ التأشير.
2. لا يعد الأمين مسؤولاً عن صحة ما تضمنه المقترح المؤشر عليه من معلومات أو وثائق، ولا يُضمِّن -عند التأشير- مرئياته بشأن المقترح أو تقييمه أو مدى توافر شروط افتتاح الإجراء فيه.
الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء، المادة (12)
ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لعمل-امناء-الافلاس-والخبراء/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.