الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء

المادة ١٢

المادة 12

1. يؤشر الأمين على المقترح المستوفي للمعلومات والوثائق المنصوص عليها، على أن يتضمن التأشير ما يأتي: أ . تاريخ تسلم المقترح من المدين. ب. عدد صفحات المقترح ومرافقاته، إن وجدت. ج . مكان التأشير. د . اسم الأمين، ورقم الترخيص، والتوقيع، وتاريخ التأشير. 2. لا يعد الأمين مسؤولاً عن صحة ما تضمنه المقترح المؤشر عليه من معلومات أو وثائق، ولا يُضمِّن -عند التأشير- مرئياته بشأن المقترح أو تقييمه أو مدى توافر شروط افتتاح الإجراء فيه.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء، المادة (12)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لعمل-امناء-الافلاس-والخبراء/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية