الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء

المادة ١٠

المادة 10

يقدم الأمين إشعاراً إلى المدين يتضمن الإفادة بتسلمه مقترح التسوية الوقائية وموافقته على طلب التأشير عليه والمقابل المالي للتأشير وفق قواعد أتعاب الأمناء والخبراء، والمدد اللازمة لإجابة كل طرف للآخر في شأن دراسة المقترح والتأشير عليه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (يومين) من تاريخ تسلم المقترح. دراسة المقترح

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء، المادة (10)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لعمل-امناء-الافلاس-والخبراء/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية