الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة لإصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم وجهات المعالجة/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة لإصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم وجهات المعالجة

المادة ٧

المادة 7

الحالة قيد التحقق من المصدر

العناصر الفنية لشهادة الاعتماد يتم إصدار شهادة الاعتماد وفق الحد الأدنى للعناصر الفنية الآتية: 1- رقم شهادة الاعتماد. 2- بيانات الجهة التي صدر لها شهادة الاعتماد ووسيلة التواصل معها. 3- تاريخ إصدار شهادة الاعتماد وفترة سريانها. 4- بيانات الجهة المرخص لها بمنح شهادة الاعتماد ووسيلة التواصل معها. وللجهة المختصة تحديد أي عناصر إضافية لإصدار شهادة الاعتماد.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    العناصر الفنية لشهادة الاعتماد يتم إصدار شهادة الاعتماد وفق الحد الأدنى للعناصر الفنية الآتية: 1- رقم شهادة الاعتماد. 2- بيانات الجهة التي صدر لها شهادة الاعتماد ووسيلة التواصل معها. 3- تاريخ إصدار شهادة الاعتماد وفترة سريانها. 4- بيانات الجهة المرخص لها بمنح شهادة الاعتماد ووسيلة التواصل معها. وللجهة المختصة تحديد أي عناصر إضافية لإصدار شهادة الاعتماد.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لإصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم وجهات المعالجة، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لاصدار-شهادات-الاعتماد-لجهات-التحكم-وجهات-المعالجه/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية