القواعد المنظمة لإصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم وجهات المعالجة
المادة ٨
المادة 8
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
التزامات الأطراف 1- تلتزم الجهة التي صدر لها شهادة اعتماد بضمان توافر المتطلبات الواردة في المادة (الرابعة) من هذه القواعد خلال مدة سريان الشهادة المحددة في المادة (التاسعة) من هذه القواعد، وإشعار الجهة المرخص لها والجهة المختصة في حال عدم تمكنها من الالتزام. 2- تلتزم الجهة التي خارج المملكة بإشعار الجهة المرخص لها في حال وجود أي تغيير في المتطلبات النظامية أو الممارسات لدى الدولة تتعارض مع أي من اشتراطات ومتطلبات الحصول على شهادة الاعتماد المنصوص عليها في المادتين (الثالثة) و(الرابعة) من هذه القواعد، على أن تقوم الجهة المرخص لها بإشعار الجهة المختصة بذلك. 3- تلتزم الجهة التي خارج المملكة والتي صدرت لها شهادة اعتماد بموجب هذه القواعد، بالتعاون مع الجهة المختصة والجهة المرخص لها حيال أي طلبات متعلقة بالنظام واللوائح وهذه القواعد. 4- تلتزم الجهة المرخص لها بإجراء تقييم الممارسات والإجراءات المتبعة بناءً على طلب من الجهة المختصة؛ لضمان استمرار التزام الجهة التي صدرت لها شهادة الاعتماد بأحكام النظام واللوائح والاشتراطات والمتطلبات المنصوص عليها في المادتين (الثالثة) و(الرابعة) من هذه القواعد، أو في حال ورود شكوى أو رصد مخالفة ناشئة عن تطبيق أحكام النظام واللوائح.
الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لإصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم وجهات المعالجة، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لاصدار-شهادات-الاعتماد-لجهات-التحكم-وجهات-المعالجه/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.