القواعد المنظمة لإصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم وجهات المعالجة
المادة ٦
المادة 6
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تقييم طلب الحصول على شهادة الاعتماد 1- تقوم الجهة المرخص لها بتقييم الطلب وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في المادتين (الثالثة) و(الرابعة) من هذه القواعد، على أن تتم دراسة الطلب وإصدار تقرير تقييم إصدار شهادات الاعتماد خلال مدة أقصاها (90) يوم عمل من تاريخ استلامه، وإشعار مقدم الطلب بنتيجة التقييم ونسخة من التقرير. 2- في حال رفض الطلب، يجوز لمقدم الطلب إعادة تقديم الطلب مرة أخرى بعد معالجة أسباب عدم قبول طلب إصدار شهادة الاعتماد. 3- في حال قبول الطلب، تصدر الجهة المرخص لها شهادة الاعتماد، وتزوّد مقدم الطلب بنسخة من التقرير.
الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لإصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم وجهات المعالجة، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لاصدار-شهادات-الاعتماد-لجهات-التحكم-وجهات-المعالجه/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.