الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة لإصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم وجهات المعالجة/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة لإصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم وجهات المعالجة

المادة ٥

المادة 5

الحالة قيد التحقق من المصدر

تقديم طلب الحصول على شهادة الاعتماد يتم تقديم طلب الحصول على شهادة اعتماد من خلال وسيلة تحددها الجهة المختصة، مع مراعاة الآتي: 1- التحقق من قائمة الجهات المرخص لها والمنشورة على المنصة الخاصة بالجهة المختصة. 2- تقديم نسخة من الوثائق الداعمة للاشتراطات وللمتطلبات المنصوص عليها في المادتين (الثالثة) و(الرابعة) من هذه القواعد. 3- أي إجراءات إضافية تحددها الجهة المختصة تتعلق بتقديم الطلب.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تقديم طلب الحصول على شهادة الاعتماد يتم تقديم طلب الحصول على شهادة اعتماد من خلال وسيلة تحددها الجهة المختصة، مع مراعاة الآتي: 1- التحقق من قائمة الجهات المرخص لها والمنشورة على المنصة الخاصة بالجهة المختصة. 2- تقديم نسخة من الوثائق الداعمة للاشتراطات وللمتطلبات المنصوص عليها في المادتين (الثالثة) و(الرابعة) من هذه القواعد. 3- أي إجراءات إضافية تحددها الجهة المختصة تتعلق بتقديم الطلب.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لإصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم وجهات المعالجة، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لاصدار-شهادات-الاعتماد-لجهات-التحكم-وجهات-المعالجه/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية