القواعد المنظمة لإصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم وجهات المعالجة
المادة ٥
المادة 5
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تقديم طلب الحصول على شهادة الاعتماد يتم تقديم طلب الحصول على شهادة اعتماد من خلال وسيلة تحددها الجهة المختصة، مع مراعاة الآتي: 1- التحقق من قائمة الجهات المرخص لها والمنشورة على المنصة الخاصة بالجهة المختصة. 2- تقديم نسخة من الوثائق الداعمة للاشتراطات وللمتطلبات المنصوص عليها في المادتين (الثالثة) و(الرابعة) من هذه القواعد. 3- أي إجراءات إضافية تحددها الجهة المختصة تتعلق بتقديم الطلب.
الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لإصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم وجهات المعالجة، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لاصدار-شهادات-الاعتماد-لجهات-التحكم-وجهات-المعالجه/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.