القواعد التنظيمية للصناديق العائلية
المادة ٥
المادة 5
1- إذا كان طالب التأسيس يرغب بتأسيس صندوق باسمه الشخصي، فيجب في هذه الحالة أن يخدم الصندوق أفراد عائلته.2- إذا كان طالبو التأسيس يرغبون بتأسيس الصندوق باسم فرد ينتسبون إليه ويحملون اسم عائلته، فيجب أن يكون من بين المتقدمين بحد أدنى نصف أولاد من باسمه الصندوق (من الدرجة الأولى) -إن وجدوا– ويكفي أن يمثل كل ولد من أولاد من باسمه الصندوق أحد أولاده، أو أبناء أبنائه وإن نزلوا.3- يجوز تأسيس صندوق باسم عام لخدمة عائلة واحدة، أو عدة عوائل وذلك بالشروط الآتية:أ- وجود رابطة نسب أو مصاهرة بين عوائل طالبي التأسيس. ب- تحديد اسم العائلة أو العوائل التي يخدمها الصندوق في اللائحة الأساسية. ج- ألا يقل عدد طالبي التأسيس عن عشرة أشخاص من أفراد العائلة أو العوائل التي قدمت طلب التأسيس.
الاستناد الرسمي: القواعد التنظيمية للصناديق العائلية، المادة (5)
ELI: eli/sa/القواعد-التنظيميه-للصناديق-العائليه/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.