الأنظمة القانونية/القواعد التنظيمية للصناديق العائلية/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

القواعد التنظيمية للصناديق العائلية

المادة ٣

المادة 3

مع مراعاة ما نص عليه النظام من أهداف، تُحدِد اللائحة الأساسية الأهداف التي يقوم عليها الصندوق، ولا يجوز له تجاوز تلك الأهداف إلا بموافقة المركز، ويجب أن يهدف الصندوق بشكل عام إلى تعزيز صلة الرحم، وبثّ روح التكافل والتآلف والرحمة بين أفراد العائلة، وإصلاح ذات البين، والمساهمة في تنظيم أوجه الإحسان بين أفراد العائلة، والتعاون على البرِّ والتقوى، والمساهمة في تعليم وتدريب وتطوير أفراد العائلة. الفصل الثانيإنشاء الصندوقالمادة الرابعة:يُشترط في طالب أو طالبي التأسيس الآتي:1- أن يكون سعودي الجنسية.2- أن يكون كامل الأهلية.3- ألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

الاستناد الرسمي: القواعد التنظيمية للصناديق العائلية، المادة (3)

ELI: eli/sa/القواعد-التنظيميه-للصناديق-العائليه/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية