الأنظمة القانونية/القواعد التنظيمية للصناديق العائلية/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

القواعد التنظيمية للصناديق العائلية

المادة ٦

المادة 6

1- مع مراعاة أحكام الفقرة (1) و(2) من المادة (الخامسة)، يجب على طالب التأسيس ممن يرغب بتسمية الصندوق باسمه أو طالبي التأسيس الذين يرغبون بتسمية الصندوق باسم فرد ينتسبون إليه الالتزام بالآتي:أ- أن يكون اسم الصندوق اسماً ثلاثياً لشخص من ذوي الصفة الطبيعية. ب- أن يكون من باسمه الصندوق على قيد الحياة. ج- لا يجوز تسمية الصندوق باسم قبيلة أو عائلة، أو أن يترتب على الاسم نعرات قبلية أو صراعات عائلية.2- يحق للمركز بقرار مسبب تعديل اسم الصندوق تحقيقًا للمصلحة العامة.

الاستناد الرسمي: القواعد التنظيمية للصناديق العائلية، المادة (6)

ELI: eli/sa/القواعد-التنظيميه-للصناديق-العائليه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية