القواعد التنظيمية للصناديق العائلية
المادة ٦
المادة 6
1- مع مراعاة أحكام الفقرة (1) و(2) من المادة (الخامسة)، يجب على طالب التأسيس ممن يرغب بتسمية الصندوق باسمه أو طالبي التأسيس الذين يرغبون بتسمية الصندوق باسم فرد ينتسبون إليه الالتزام بالآتي:أ- أن يكون اسم الصندوق اسماً ثلاثياً لشخص من ذوي الصفة الطبيعية. ب- أن يكون من باسمه الصندوق على قيد الحياة. ج- لا يجوز تسمية الصندوق باسم قبيلة أو عائلة، أو أن يترتب على الاسم نعرات قبلية أو صراعات عائلية.2- يحق للمركز بقرار مسبب تعديل اسم الصندوق تحقيقًا للمصلحة العامة.
الاستناد الرسمي: القواعد التنظيمية للصناديق العائلية، المادة (6)
ELI: eli/sa/القواعد-التنظيميه-للصناديق-العائليه/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.