الأنظمة القانونية/القواعد التنظيمية للصناديق العائلية/المادة 33واجهة المطوّرين (API)

القواعد التنظيمية للصناديق العائلية

المادة ٣٣

المادة 33

تسري أحكام هذه القواعد على الصناديق العائلية القائمة وقت نفاذها أو التي تنشأ بعد ذلك، وتلتزم الصناديق العائلية القائمة قبل نفاذ هذه القواعد بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذه القواعد خلال سنة من تاريخ نفاذها في الجريدة الرسمية، وإذا انتهت المدة دون أن توفّق الصناديق أوضاعها فيطبق عليها حكم الفقرة (2) من المادة (الخامسة والعشرين) من هذه القواعد.

الاستناد الرسمي: القواعد التنظيمية للصناديق العائلية، المادة (33)

ELI: eli/sa/القواعد-التنظيميه-للصناديق-العائليه/art/33

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٢كل مواد النظامالمادة ٣٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية