الأنظمة القانونية/القواعد التنظيمية للصناديق العائلية/المادة 34واجهة المطوّرين (API)

القواعد التنظيمية للصناديق العائلية

المادة ٣٤

المادة 34

يحق لكل ذي مصلحة التظلم أمام المركز خلال (60) ستين يوماً من تاريخ التّبلغ بالقرار، كما يكون القرار قابلاً للطعن أمام الجهات المختصة.

الاستناد الرسمي: القواعد التنظيمية للصناديق العائلية، المادة (34)

ELI: eli/sa/القواعد-التنظيميه-للصناديق-العائليه/art/34

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٣كل مواد النظامالمادة ٣٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية