الأنظمة القانونية/القواعد التنظيمية للصناديق العائلية/المادة 32واجهة المطوّرين (API)

القواعد التنظيمية للصناديق العائلية

المادة ٣٢

المادة 32

للمركز إلغاء ترخيص الصندوق الذي لا يقوم بفتح حساب بنكي أو لا يمارس أنشطته بعد مضي سنة من تاريخ صدور الترخيص وذلك بإصدار قرار بحله حلاً إجبارياً مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة والعشرين)، ويجوز للمركز التمديد لمدة مماثلة إذا قدّم المؤسسون مبرراً يوافق عليه المركز.

الاستناد الرسمي: القواعد التنظيمية للصناديق العائلية، المادة (32)

ELI: eli/sa/القواعد-التنظيميه-للصناديق-العائليه/art/32

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣١كل مواد النظامالمادة ٣٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية