الأنظمة القانونية/القواعد التنظيمية للصناديق العائلية/المادة 31واجهة المطوّرين (API)

القواعد التنظيمية للصناديق العائلية

المادة ٣١

المادة 31

مع مراعاة ما ورد في المادة الثامنة عشرة والمادة الثانية والعشرين والمادة الرابعة والثلاثين والمادة الخامسة والثلاثين من النظام، يُمارس المركز مهامه في الإشراف على الصندوق، وفي حالة مخالفته أياً من أحكام النظام أو هذه القواعد أو اللائحة الأساسية، فللمركز اتخاذ الآتي:1- إنذار الصندوق بالمخالفة وإمهاله مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً لتصحيح المخالفة.2- في حالة مضي المدة دون تصحيح المخالفة أو كانت المخالفة غير قابلة للتصحيح فللمركز اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات الآتية:أ- إيقاف أحد منسوبي الصندوق عن العمل في الجمعيات والمؤسسات والصناديق لمدة محددة. ب- إيقاف أحد منسوبي الصندوق عن العمل في الجمعيات والمؤسسات والصناديق بشكل دائم مع منعه من الترشح أو العمل في أي جمعية أو مؤسسة أخرى. ج- تعليق نشاط الصندوق مؤقتاً. د- حلّ الصندوق.

الاستناد الرسمي: القواعد التنظيمية للصناديق العائلية، المادة (31)

ELI: eli/sa/القواعد-التنظيميه-للصناديق-العائليه/art/31

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٠كل مواد النظامالمادة ٣٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية