القواعد التنظيمية للصناديق العائلية
المادة ٣٠
المادة 30
1- للمركز –بناءً على طلب مكتوب يقدمه أحد أعضاء الصندوق أو من تلقاء نفسه- الوقوف على الصندوق أو أحد فروعه والاطلاع على الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة به، للتأكد من امتثاله للالتزامات المنصوص عليها في النظام وهذه القواعد واللائحة الأساسية، وله الحصول على صورة منها، أو سحب أصل وثيقة محددة مع كتابة محضر بذلك.2- يجوز للمركز أن ينتدب أحد منسوبيه لحضور اجتماعات مجلس الأمناء، ولا يحق لمن يحضر بموجب هذه المادة التصويت في أي من تلك الاجتماعات، ولا يجوز له إفشاء مداولات الاجتماع، وعليه إعداد تقرير عن الاجتماع وفقاً للنموذج المعتمد من المركز، وعلى الصندوق التعاون التام معه والإجابة عن الاستفسارات والتساؤلات التي يطلبها المركز.
الاستناد الرسمي: القواعد التنظيمية للصناديق العائلية، المادة (30)
ELI: eli/sa/القواعد-التنظيميه-للصناديق-العائليه/art/30
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.