الأنظمة القانونية/القواعد التنظيمية للصناديق العائلية/المادة 29واجهة المطوّرين (API)

القواعد التنظيمية للصناديق العائلية

المادة ٢٩

المادة 29

يحظر على الصندوق المشاركة في فعالية أو نشاط خارج المملكة أو تقديم أي من خدماته أو الحصول على عضوية من إحدى الجهات الدولية إلا بموافقة كتابية من المركز، وعلى الصندوق إذا دعت الحاجة لمشاركته في أي من ذلك أن يقدم طلباً إلى المركز يوضح رغبته مع بيان وجه ارتباطه بأنشطته.

الاستناد الرسمي: القواعد التنظيمية للصناديق العائلية، المادة (29)

ELI: eli/sa/القواعد-التنظيميه-للصناديق-العائليه/art/29

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٧كل مواد النظامالمادة ٣٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية