الأنظمة القانونية/القواعد التنظيمية للصناديق العائلية/المادة 16واجهة المطوّرين (API)

القواعد التنظيمية للصناديق العائلية

المادة ١٦

المادة 16

1- تُحدد اللائحة الأساسية طريقة التجديد لمجلس الأمناء، كما تُحدِد اختصاصاته وعدد اجتماعاته على ألا تقل عن اجتماعين خلال السنة، ونصابه النظامي وآلية التصويت على قراراته وغيرها من أحكام.2- تحدد اللائحة الأساسية حالات فقد عضو مجلس الأمناء عضويته.

الاستناد الرسمي: القواعد التنظيمية للصناديق العائلية، المادة (16)

ELI: eli/sa/القواعد-التنظيميه-للصناديق-العائليه/art/16

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢كل مواد النظامالمادة ١٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية