القواعد التنظيمية للصناديق العائلية
المادة ١٢
المادة 12
تقتصر خدمات الصندوق على من ينتسب للعائلة أو العوائل الذين يذكرون في اللائحة الأساسية، ويجوز لمجلس الأمناء منح خدمات الصندوق للأقارب على أن تُحدد أسماؤهم في اللائحة الأساسية. الفصل الثالثسجل الصناديق العائليةالمادة الثالثة عشرة:يُعِد المركز سجلاً خاصاً بالصناديق العائلية، ويُحدَّث كُلما طرأ تغيير على بياناته، ويتضمن السجل البيانات الآتية:1 - اسم الصندوق.2- رقم وتاريخ القرار الصادر بالموافقة على إنشاء الصندوق.3- رقم وتاريخ ترخيص الصندوق.4- اللائحة الأساسية للصندوق.٥- عنوان مقر الصندوق.6- الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها.7 - اسم المؤسس أو أسماء الأعضاء المؤسسين للصندوق.8- أسماء أعضاء مجلس الأمناء، ورئيس مجلس الأمناء ونائبه، وبيانات التواصل معهم. الفصل الرابعاللائحة الأساسية للصندوقالمادة الرابعة عشرة:يجب أن تتضمن اللائحة الأساسية للصندوق الآتي:1- اسم الصندوق.2- اسم أو أسماء المؤسسين وبياناتهم الشخصية.3- الغرض الذي أنشئ الصندوق من أجله.4- شروط وأحكام العضوية في الصندوق العائلي بما يشمل درجة القرابة بين الأعضاء والاشتراكات إن وجدت.5- التنظيم والأحكام المنظمة لإدارة الصندوق ومنها:أ- تشكيل مجلس الأمناء واختصاصاته، وآلية تعيين رئيسه ونائبه وأعضائه، ومدته. ب- تمثيل الصندوق أمام الجهات الأخرى.6- بيان بالحالات التي يمكن فيها حل الصندوق حلاً اختيارياً من قبل مجلس الأمناء والأحكام التنظيمية لذلك.7- بيان تفصيلي بالشؤون المالية، بما يشمل:أ- الموارد المالية للصندوق بما يشمل الأموال المخصصة له والأوقاف والاشتراكات إن وجدت. ب- آلية الصرف من الصندوق والاشتراطات لذلك. ج- تحديد بداية ونهاية السنة المالية للصندوق وطرق المراقبة على أمواله.8- آلية تعديل اللائحة الأساسية. الفصل الخامسالشؤون الإدارية للصندوقالمادة الخامسة عشرة:يكون للصندوق مجلس أمناء لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة أعضاء يعينهم المؤسس أو المؤسسون أو من يعهد إليه بذلك حسب ما تنص عليه اللائحة الأساسية للصندوق.
الاستناد الرسمي: القواعد التنظيمية للصناديق العائلية، المادة (12)
ELI: eli/sa/القواعد-التنظيميه-للصناديق-العائليه/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.