الأنظمة القانونية/القواعد التنظيمية للصناديق العائلية/المادة 17واجهة المطوّرين (API)

القواعد التنظيمية للصناديق العائلية

المادة ١٧

المادة 17

يتولّى مجلس الأمناء إدارة شؤون الصندوق بما لا يتعارض مع أحكام النظام وهذه القواعد واللائحة الأساسية، وبما يحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها وله في سبيل ذلك القيام بالآتي:1- الإشراف على أنشطة الصندوق.٢- إقرار التقرير السنوي الإداري والمالي، وتزويد المركز بنسخة من ذلك.3- تعديل اللائحة الأساسية للصندوق، وأخذ موافقة المركز عليها.4- اعتماد الميزانية العامة والحساب الختامي المعد من مراجع الحسابات المعتمد للصندوق، وتزويد المركز بنسخة من ذلك.5- إقرار الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد، وتزويد المركز بنسخة من ذلك.6- اعتماد ضوابط لصرف ما يقدمه الصندوق من مساعدات، أو خدمات اجتماعية، أو تخصصية أو تعليم أو تدريب وبرامج تنموية أو برامج تطويرية.7- تعيين المسؤول التنفيذي للصندوق -إن وجد- بعد أخذ موافقة المركز إن كان من خارج أعضاء مجلس الأمناء.8- تزويد المركز بأسماء وبيانات أعضاء مجلس الأمناء الذين تم تعيينهم وصور هوياتهم، وبكلّ تغيير يطرأ على تشكيله خلال (30) يوماً من حدوث التغيير. الفصل السادسالشؤون المالية للصندوقالمادة الثامنة عشرة:تتكون الموارد المالية للصندوق من الآتي:1- ما يخصصه له المؤسس أو المؤسسون أو أفراد العائلة من أموال، أو هبات أو أوقاف أو وصاياأو زكوات أو تبرعات.2- الاشتراكات الدورية لأفراد العائلة إن وجدت.3- عائدات استثمارات الصندوق حسب ما تنص عليه اللائحة الأساسية.4- الأموال التي يستقبلها الصندوق من خارج أفراد العائلة بعد موافقة المركز.5- أي موارد أخرى تحددها اللائحة الأساسية.

الاستناد الرسمي: القواعد التنظيمية للصناديق العائلية، المادة (17)

ELI: eli/sa/القواعد-التنظيميه-للصناديق-العائليه/art/17

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٦كل مواد النظامالمادة ١٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية