الأنظمة القانونية/الضوابط والإجراءات لليخوت الزائرة/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

الضوابط والإجراءات لليخوت الزائرة

المادة ٥

المادة 5

إجراءات التقديم على تصريح المرور 1- يجب على الوكيل الملاحي السياحي المفوض تقديم طلب إلكتروني عبر المنصة الإلكترونية وإدخال المعلومات التالية: أ- شهادة التسجيل لليخت الزائر. ب- قائمة بأفراد الطاقم والركاب. ج- وثيقة تأمين شامل سارية المفعول في النطاق الجغرافي، المسؤولية تجاه الغير، وعلى الهيكل والآلات وإزالة الحطام بما في ذلك الأضرار التي تلحق بالأرصفة الثابتة أو العائمة أو الأضرار البيئية والتلوث الزيتي. د- تحديد الغرض من زيارة اليخت إلى النطاق الجغرافي والذي قد يشمل تغيير الطاقم، أو الصيانة، أو التزود بالوقود، أو الحصول على الإمدادات. 2- تصدر الهيئة تصريح المرور لمدة (4) أيام، وفي حال الحاجة إلى تجاوز هذه المدة يتوجب التقديم على الترخيص الفني (السياحي الترفيهي).

الاستناد الرسمي: الضوابط والإجراءات لليخوت الزائرة، المادة (5)

ELI: eli/sa/الضوابط-والاجراءات-لليخوت-الزائره/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية