الضوابط والإجراءات لليخوت الزائرة
المادة ٤
المادة 4
أحكام عامة
يجب على اليخت الزائر الذي يرغب في الدخول و/أو الزيارة و/أو التنقل في النطاق الجغرافي الالتزام بما يلي:
1- تعيين وتفويض وكيل ملاحي سياحي لليخت قبل دخول النطاق الجغرافي، ويكون هو الممثل الرسمي لليخت بين اليخت والهيئة والجهات ذات العلاقة.
2- الحصول على الترخيص الفني (السياحي الترفيهي) من الهيئة والترخيص الملاحي من الهيئة العامة للنقل قبل دخول النطاق الجغرافي، والذي يجب أن يظل سارياً طوال مدة إقامة اليخت الزائر في النطاق الجغرافي.
3- يجب على الوكيل الملاحي السياحي أن يقوم بمسؤولياته نيابة عن اليخت الزائر بأعلى معايير الجودة، بالإضافة إلى أي مسؤوليات أخرى منصوص عليها في اللائحة التنظيمية للوكيل الملاحي السياحي وضوابطها وإجراءاتها الصادرة عن الهيئة.
4- حيازة وثيقة تأمين سارية المفعول طوال مدة إقامة اليخت الزائر تشمل التأمين على المسؤولية تجاه الغير، وعلى الهيكل والآلات وإزالة الحطام بما في ذلك الأضرار التي تلحق بالأرصفة الثابتة أو العائمة أو الأضرار البيئية والتلوث الزيتي.
5- عدم ممارسة أي نشاط تجاري من قبل اليخت الزائر قبل الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة من الهيئة يخوّله بذلك.
6- حصول جميع الركاب وأفراد الطاقم على متن اليخت على تأشيرات صالحة لدخول المملكة.
7- تعيين وكيل ملاحي سياحي لا يُعفِي المالك أو رُبَّان اليخت الزائر من مسؤولياتهم والتزاماتهم بموجب اللائحة التنظيمية والضوابط والإجراءات والتعليمات والتعاميم ذات العلاقة.
8- الإبلاغ فوراً عن أي تغيير في التفاصيل والمستندات المقدمة في طلب الترخيص الفني (السياحي الترفيهي).
الاستناد الرسمي: الضوابط والإجراءات لليخوت الزائرة، المادة (4)
ELI: eli/sa/الضوابط-والاجراءات-لليخوت-الزائره/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.