الأنظمة القانونية/الضوابط والإجراءات لليخوت الزائرة/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

الضوابط والإجراءات لليخوت الزائرة

المادة ٦

المادة 6

الحالة قيد التحقق من المصدر

إجراءات التقديم على الترخيص الفني (السياحي الترفيهي) 1- يجب على الوكيل الملاحي السياحي المفوض تقديم طلب إلكتروني عبر المنصة الإلكترونية مع إرفاق نسخة واضحة من المستندات الداعمة -باللغة العربية أو الإنجليزية- وفقاً للآتي: أ- نسخة من شهادة تسجيل اليخت الزائر. ب- نسخة من تقرير الفحص العام (يجب ألا يكون قد مضى على إصداره سنة عند تقديم الطلب). ج- نسخة من شهادات الامتثال الصادرة من دولة العلم أو هيئة التصنيف التي تدل على صلاحية اليخت الزائر للإبحار. د- نسخة من قائمة بيانات الطاقم وقائمة الركاب. هـ- نسخة من جوازات سفر قبطان وطاقم اليخت الزائر. و- نسخة من البيانات التعريفية لمالك اليخت الزائر. ز- نسخة من عقد الرصيف. ح- وثيقة تأمين شامل سارية المفعول في النطاق الجغرافي، تغطي المسؤولية المدنية الكاملة للمؤمن والناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية التي تنتج عن السفينة وإزالة الحطام. ط- نسخة من شهادات الرُبَّان والطاقم. ي- نسخة من رخصة اللاسلكي للسفينة (Ship Station License) موضح فيها الأجهزة الأساسية (AIS، Marine VHF, EPIRB). ك- مُستند يوضّح خط سير اليخت المخطط له ومدة إقامة اليخت ومناطق الإبحار داخل النطاق الجغرافي. ل- الإفصاح عن جميع ملحقات اليخت وعلى سبيل المثال: الألعاب المائية، الدرون، الدراجات المائية، الواسطة الجوي (الهليكوبتر)، والحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة من الجهات ذات العلاقة. م- الإفصاح عن جميع الأنشطة البحرية التي سيتم ممارستها في النطاق الجغرافي، على سبيل المثال الغوص، الصيد الترفيهي. ن- تقديم أي متطلبات أخرى ترى الهيئة أنها ضرورية للحصول على الترخيص الفني (السياحي الترفيهي). 2- في حال عدم توفر أي مستند باللغتين المذكورتين، يمكن تقديم نسخة مترجمة إلى العربية عبر مترجم معتمد مع نسخة من المستند الأصلي. 3- توافق الهيئة على طلب الترخيص الفني (السياحي الترفيهي) بعد صدور الترخيص الملاحي من الهيئة العامة للنقل خلال مدة لا تتجاوز (24) أربعاً وعشرين ساعة من اكتمال الطلب. 4- للهيئة الحق في إضافة أو إلغاء أي من معايير الأهلية أو المستندات المطلوبة لطلب الترخيص الفني (السياحي الترفيهي) بناءً على تقييمها لمُقدم الطلب. 5- تقوم الهيئة في حال رفض الترخيص بإشعار المتقدم بذلك، وللمتقدم إعادة تقديم الطلب بعد استيفاء المتطلبات.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    إجراءات التقديم على الترخيص الفني (السياحي الترفيهي) 1- يجب على الوكيل الملاحي السياحي المفوض تقديم طلب إلكتروني عبر المنصة الإلكترونية مع إرفاق نسخة واضحة من المستندات الداعمة -باللغة العربية أو الإنجليزية- وفقاً للآتي: أ- نسخة من شهادة تسجيل اليخت الزائر. ب- نسخة من تقرير الفحص العام (يجب ألا يكون قد مضى على إصداره سنة عند تقديم الطلب). ج- نسخة من شهادات الامتثال الصادرة من دولة العلم أو هيئة التصنيف التي تدل على صلاحية اليخت الزائر للإبحار. د- نسخة من قائمة بيانات الطاقم وقائمة الركاب. هـ- نسخة من جوازات سفر قبطان وطاقم اليخت الزائر. و- نسخة من البيانات التعريفية لمالك اليخت الزائر. ز- نسخة من عقد الرصيف. ح- وثيقة تأمين شامل سارية المفعول في النطاق الجغرافي، تغطي المسؤولية المدنية الكاملة للمؤمن والناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية التي تنتج عن السفينة وإزالة الحطام. ط- نسخة من شهادات الرُبَّان والطاقم. ي- نسخة من رخصة اللاسلكي للسفينة (Ship Station License) موضح فيها الأجهزة الأساسية (AIS، Marine VHF, EPIRB). ك- مُستند يوضّح خط سير اليخت المخطط له ومدة إقامة اليخت ومناطق الإبحار داخل النطاق الجغرافي. ل- الإفصاح عن جميع ملحقات اليخت وعلى سبيل المثال: الألعاب المائية، الدرون، الدراجات المائية، الواسطة الجوي (الهليكوبتر)، والحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة من الجهات ذات العلاقة. م- الإفصاح عن جميع الأنشطة البحرية التي سيتم ممارستها في النطاق الجغرافي، على سبيل المثال الغوص، الصيد الترفيهي. ن- تقديم أي متطلبات أخرى ترى الهيئة أنها ضرورية للحصول على الترخيص الفني (السياحي الترفيهي). 2- في حال عدم توفر أي مستند باللغتين المذكورتين، يمكن تقديم نسخة مترجمة إلى العربية عبر مترجم معتمد مع نسخة من المستند الأصلي. 3- توافق الهيئة على طلب الترخيص الفني (السياحي الترفيهي) بعد صدور الترخيص الملاحي من الهيئة العامة للنقل خلال مدة لا تتجاوز (24) أربعاً وعشرين ساعة من اكتمال الطلب. 4- للهيئة الحق في إضافة أو إلغاء أي من معايير الأهلية أو المستندات المطلوبة لطلب الترخيص الفني (السياحي الترفيهي) بناءً على تقييمها لمُقدم الطلب. 5- تقوم الهيئة في حال رفض الترخيص بإشعار المتقدم بذلك، وللمتقدم إعادة تقديم الطلب بعد استيفاء المتطلبات.

الاستناد الرسمي: الضوابط والإجراءات لليخوت الزائرة، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/الضوابط-والاجراءات-لليخوت-الزائره/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية