الضوابط والإجراءات للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية 1444هـ- 2023م
المادة ١٣
المادة 13
إجراءات الحصول على رخصة الشهادة الاحترافية والمهنية، وفقاً للآتي:
1- التسجيل بالبوابة الإلكترونية أو التقدم للمؤسسة مباشرة.
2- تقديم طلب الترخيص وفقاً للنماذج المعدة لذلك مع إرفاق كافة المستندات اللازمة.
3- سداد المقابل المالي.
4- استيفاء الاشتراطات المشار إليها بهذه الضوابط.
5- بعد دراسته من اللجان العلمية، يتم عرض الطلب على اللجنة التنفيذية لدراسة الموضوع وإصدار قرارها بتمرير الطلب للجنة الرئيسة للشهادات الاحترافية والمهنية أو إعادته لمقدم الطلب بالرفض مسبباً.
6- العرض على اللجنة الرئيسة للشهادات الاحترافية للترخيص للشهادة الاحترافية والمهنية أو رفض الطلب.
7- تُرخَّص الشهادة الاحترافية والمهنية من قبل اللجنة الرئيسة للشهادات الاحترافية والمهنية.
8- البدء في أعمال تشغيل الشهادة الاحترافية أو المهنية خلال مدة أقصاها (80) يوماً وإلا عُد الترخيص بالشهادة ملغياً بقرارٍ يصدر من اللجنة الرئيسة.
9- تزويد المشغِّل مركز التدرب الإلكتروني بالمؤسسة بنظام الاختبار والرفع بأسماء المختبرين.
الاستناد الرسمي: الضوابط والإجراءات للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية 1444هـ- 2023م، المادة (13)
ELI: eli/sa/الضوابط-والاجراءات-للائحه-تنظيم-الشهادات-الاحترافيه-والمهنيه-1444ه-2023م/art/13
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.