الأنظمة القانونية/الضوابط والإجراءات للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية 1444هـ- 2023م/المادة 13واجهة المطوّرين (API)

الضوابط والإجراءات للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية 1444هـ- 2023م

المادة ١٣

المادة 13

إجراءات الحصول على رخصة الشهادة الاحترافية والمهنية، وفقاً للآتي: 1- التسجيل بالبوابة الإلكترونية أو التقدم للمؤسسة مباشرة. 2- تقديم طلب الترخيص وفقاً للنماذج المعدة لذلك مع إرفاق كافة المستندات اللازمة. 3- سداد المقابل المالي. 4- استيفاء الاشتراطات المشار إليها بهذه الضوابط. 5- بعد دراسته من اللجان العلمية، يتم عرض الطلب على اللجنة التنفيذية لدراسة الموضوع وإصدار قرارها بتمرير الطلب للجنة الرئيسة للشهادات الاحترافية والمهنية أو إعادته لمقدم الطلب بالرفض مسبباً. 6- العرض على اللجنة الرئيسة للشهادات الاحترافية للترخيص للشهادة الاحترافية والمهنية أو رفض الطلب. 7- تُرخَّص الشهادة الاحترافية والمهنية من قبل اللجنة الرئيسة للشهادات الاحترافية والمهنية. 8- البدء في أعمال تشغيل الشهادة الاحترافية أو المهنية خلال مدة أقصاها (80) يوماً وإلا عُد الترخيص بالشهادة ملغياً بقرارٍ يصدر من اللجنة الرئيسة. 9- تزويد المشغِّل مركز التدرب الإلكتروني بالمؤسسة بنظام الاختبار والرفع بأسماء المختبرين.

الاستناد الرسمي: الضوابط والإجراءات للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية 1444هـ- 2023م، المادة (13)

ELI: eli/sa/الضوابط-والاجراءات-للائحه-تنظيم-الشهادات-الاحترافيه-والمهنيه-1444ه-2023م/art/13

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢كل مواد النظامالمادة ١٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية