الأنظمة القانونية/الضوابط والإجراءات للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية 1444هـ- 2023م/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

الضوابط والإجراءات للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية 1444هـ- 2023م

المادة ١٢

المادة 12

يشترط بأن يتوفر في طالب الترخيص للشهادات الاحترافية والمهنية أو مراكز الاختبار بحسب طبيعته ما يأتي: 1- المؤسسات والشركات المحلية يشترط ما يلي: أ- سجلٌ تجاريٌ سارِ المفعول يتضمَّن نشاط إدارة وتنظيم وتشغيل الشهادة الاحترافية والمهنية أو نظم الاختبارات أو مراكز الاختبار حسب الطلب. ب- أي رخص أو متطلبات من الجهات الحكومية المختصة. 2- الجهات الحكومية الراغبة بالاستثمار أسوةً بالقطاع الخاص، أو الهيئات والجمعيات المهنية، والجمعيات والمؤسسات الخيرية السعودية ومن في حكمها، وصناديق الطلاب ومن في حكمها، واللجان والمراكز المرخصة من السلطات المختصة الراغبة في ممارسة تقديم الشهادات الاحترافية والمهنية أو إنشاء مركز الاختبار لتقديمه لغير موظفيها، يشترط أن يكون لديها ترخيص حكومي. 3- للمؤسسة رفض طلب الرخصة لأيٍّ من الجهات إذا رأت أن ذلك يتعارض مع المصلحة العامة التي تقدرها، على أن يكون القرار بالرفض مسبباً. إجراءات الحصول على رخصة الشهادة الاحترافية والمهنية

الاستناد الرسمي: الضوابط والإجراءات للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية 1444هـ- 2023م، المادة (12)

ELI: eli/sa/الضوابط-والاجراءات-للائحه-تنظيم-الشهادات-الاحترافيه-والمهنيه-1444ه-2023م/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية