الأنظمة القانونية/الضوابط والإجراءات للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية 1444هـ- 2023م/المادة 14واجهة المطوّرين (API)

الضوابط والإجراءات للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية 1444هـ- 2023م

المادة ١٤

المادة 14

يجوز للجنة الرئيسة اعتماد الشهادات الاحترافية والمهنية واسعة الانتشار دون إجراءات التقدم بطلـب الترخيص وفقاً للمسار الوارد بالنموذج رقم (1) المرفق بهذه الضوابط، على أن يتوفر فيها بحد أدنى ما يلي: 1- أن تكون ضمن التخصصات التي تتماشى مع سوق العمل. 2- توفر الشهادة الاحترافية والمهنية على منصات مراكز الاختبار الدولية مثل (سيرتيبورت، بيرسون فيو، بايومترك). يتوجب على المستفيدين الحاصلين على الشهادات الاحترافية والمهنية واسعة الانتشار المختبرين عن بعد، التقدم للمؤسسة بطلب تصديق الشهادات بعد سداد المقابل المالي للمؤسسة وفقاً للنموذج رقم (2). شروط رخصة مركز الاختبار

الاستناد الرسمي: الضوابط والإجراءات للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية 1444هـ- 2023م، المادة (14)

ELI: eli/sa/الضوابط-والاجراءات-للائحه-تنظيم-الشهادات-الاحترافيه-والمهنيه-1444ه-2023م/art/14

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣كل مواد النظامالمادة ١٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية