الأنظمة القانونية/الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية/المادة 39واجهة المطوّرين (API)

الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية

المادة ٣٩

المادة 39

البضائع المحجوزة يجوز للهيئة بيع البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان في قيمتها وفقاً لما يلي: ١- في حال عدم المطالبة بمصادرة البضائع في صحائف دعوى التهريب الجمركي، فيتم تسليمها لمالكها بعد سداد الرسوم الجمركية وأي ضرائب أو غرامات مستحقة خلال مدة لا تتجاوز (1٥) خمسة عشر يوماً من تبليغه. ٢- في حال المطالبة بمصادرة البضائع في صحائف دعوى التهريب الجمركي أو عدم قيام مالك البضاعة بسداد المستحقات الموضحة في الفقرة (1) خلال مدة لا تتجاوز (1٥) خمسة عشر يوماً من تبليغه، فيتم طرح هذه المحجوزات في المزاد العلني وفقاً للإجراءات الموضحة في المادة (١٧٠) من نظام الجمارك الموحد. ٣- استثناءً من أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، يجوز لمالك البضاعة طلب فسحها بعد دفع قيمتها للهيئة إذا كانت من البضائع المسموح فسحها وبعد استكمال الإجراءات النظامية لذلك.

الاستناد الرسمي: الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية، المادة (39)

ELI: eli/sa/الضوابط-المنظمه-للاجراءات-الجمركيه/art/39

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٨كل مواد النظامالمادة ٤٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية