الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية
المادة ٤٠
المادة 40
المخولون بإتمام الإجراءات الجمركية
يجوز لمالكي البضائع أو المفوضين عنهم التصريح عن بضائعهم وإتمام إجراءاتها الجمركية وفقاً للاشتراطات التالية:
١- في حال كانت البضاعة عبارة عن أمتعة أو أغراض شخصية، فيجوز التفويض أو التوكيل لاستلامها واستكمال إجراءات فسحها، وفقاً للإجراءات النظامية.
٢- فيما يتعلق بالبضائع التجارية، لا يجوز استكمال إجراءات فسحها إلا من قبل مالكيها أو من قبل مخلص جمركي مرخص.
الاستناد الرسمي: الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية، المادة (40)
ELI: eli/sa/الضوابط-المنظمه-للاجراءات-الجمركيه/art/40
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.