الأنظمة القانونية/الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية/المادة 40واجهة المطوّرين (API)

الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية

المادة ٤٠

المادة 40

المخولون بإتمام الإجراءات الجمركية يجوز لمالكي البضائع أو المفوضين عنهم التصريح عن بضائعهم وإتمام إجراءاتها الجمركية وفقاً للاشتراطات التالية: ١- في حال كانت البضاعة عبارة عن أمتعة أو أغراض شخصية، فيجوز التفويض أو التوكيل لاستلامها واستكمال إجراءات فسحها، وفقاً للإجراءات النظامية. ٢- فيما يتعلق بالبضائع التجارية، لا يجوز استكمال إجراءات فسحها إلا من قبل مالكيها أو من قبل مخلص جمركي مرخص.

الاستناد الرسمي: الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية، المادة (40)

ELI: eli/sa/الضوابط-المنظمه-للاجراءات-الجمركيه/art/40

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٩كل مواد النظامالمادة ٤١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية